قضية ألكسندرو إيناش ضد رومانيا – [ترجمة عربية] ملخص قانوني من قبل الاتحاد الأوروبي – مركز جنوب أوروبا البرنامج الثاني (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان)

تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا “تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط” (برنامج الجنوب)

المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.

16986/12

ألكساندرو ايناش ضد رومانيا – (Alexandru Enache c. Roumanie)

حكم 2017/10/03 [القسم الرابع]

المادة 14

تشريع يسمح بتأجيل عقوبة الحبس لأمهات، ولكن ليس آباء، الأطفال الصغار: دون انتهاك

المادة 8

تشريع يسمح بتأجيل عقوبة الحبس لأمهات، ولكن ليس آباء، الأطفال الصغار: دون انتهاك

▪في الواقع – ملتمس الطلب، حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، تقدم بطلبين لوقف تنفيذ العقوبة. وقد رافع خصيصا على أساس أن لديه طفل عمره بضعة أشهر يريد رعايته. لكن طلباه قوبلا بالرفض من قبل المحاكم، التي اعتبر أن تأجيل تنفيذ العقوبة، بموجب المادة 453 الفقرة 1 ب) من قانون الإجراءات الجنائية القديم للأمهات اللواتي تمت إدانتهن حتى عيد الميلاد الأول للطفل، له تفسير دقيق ، وأن الشخص المعني لا يمكنه أن يطلب تطبيقه عن طريق القياس.

▪في القانون – المادة 14 إلى جانب المادة 8

▪أ) فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت وضعية الملتمس تتشابه مع وضعية إمرأة معتقلة لديها طفل عمره أقل من سنة :في القانون الروماني كان هناك اختلاف في المعاملة بين فئتين من السجناء ممن لهم طفل أقل من سنة: النساء من جهة اللاتي يستطعن الاستفادة من تأجيل تنفيد العقوبة ، والرجال من جهة أخرى، الذين لا يمكن منحهم هكذا تأجيل.

▪النص على تأجيل عقوبة الحرمان من الحرية يستهدف في المقام الأول المصلحة العليا للطفل لضمان أن يتلقى الاهتمام والرعاية المناسبة خلال السنة الأولى من العمر. و مع أنه من المكن أن تكون لهم اختلافات في علاقتهم مع أطفالهم، الأم كما الأب يستطيعان أن يوفرا هذا الاهتمام و هذه الرعاية. زيادة على ذلك، فإن إمكانية الحصول على تأجيل العقوبة تمتد إلى عيد الميلاد الأول للطفل  وتذهب بالتالي إلى أبعد من فترة حمل الأم ونفاسها.

▪وهكذا فإن الملتمس يمكن أن يدعي كونه في وضعية مشابه لتلك الخاصة بالنساء السجينات.

▪ب) فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان الاختلاف في المعاملة مبررا موضوعيا: منح النساء السجينات إجراء تأجيل عقوبتهن ليس تلقائيي. المحاكم الداخلية تقوم بإجراء فحص مفصل للطلبات وترفضها في حال ما إذا كانت الوضعية الشخصية للمتقدمات بالطلب لا تبرر وقف تنفيذ العقوبة.

▪القانون الجنائي الروماني الساري أثناء الوقائع أتاح لجميع السجناء، أيا كان جنسهم، إمكانيات أخرى لطلب تأجيل عقوبتهم. وهكذا، فالمحاكم تستطيع خصوصا إجراء بحث في ما إذا كانت الظروف الناشئة عن تنفيذ الحكم يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة بالنسبة للشخص المعتقل، و أيضا لأسرته أو مستخدمهه. ملتمس الطلب استفاد من هذا الاحتمال القانوني ولكن الصعوبات التي ذكرها لا تدخل ضمن فئة الظروف الخاصة التي ينص عليها القانون.

▪صحيح أن التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين هو اليوم هدف مهم لدى الدول الأعضاء في مجلس أوروبا و وحدها اعتبارات قوية جدا يمكن أن تؤدي إلى اعتبار مثل هذا الاختلاف في المعاملة متطابقا مع اتفاقية.

▪القواعد القانونية المعنية كان الهدف منها الأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية الخاصة ، بما في ذلك حمل المراة المعتقلة، والفترة التي تسبق عيد الميلاد الأول للمولود الجديد، مع إيلاء اهتمام خاص للعلاقة الخاصة بين الأم والطفل خلال هذه الفترة. في المجال الخاص المتعلق بالقضية الراهنة، قد تكون هذه الاعتبارات تشكل قاعدة كافية لتبريرالفرق في المعاملة الذي تعرض له الملتمس.

▪في الحقيقة الأمومة لديها خصوصيات يجب أن تؤخذ بالاعتبار، أحيانا باتخاذ تدابير وقائية. قواعد القانون الدولي ترى أن اعتماد الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة لا يعتبر فعلا تمييزيا. وهذا ينطبق حتى عندما تكون المرأة محل إجراء حرمانها من الحرية.

▪في ضوء ما تقدم، ونظرا للهامش الواسع من التقدير للدولة المدعى عليها في هذا المجال، وهناك علاقة منطقية من التناسب بين الوسائل المستخدمة والهدف المشروع المنشود. الاقصاء محل النزاع لا يشكل اختلافا في المعاملة محضور بمعنى المادة 14 إلى جانب المادة 8 من الاتفاقية.

▪الخلاصة:عدم الانتهاك (خمسة أصوات مقابل اثنين).

▪خلصت المحكمة كذلك إلى انتهاك المادة 3 فيما يتعلق بظروف احتجاز ملتمس الطلب.

▪المادة 41: طلب التعويض عن الأضرار المادية مرفوض. 500 4 أورو عن الضرر المعنوي.

▪(انظر أيضا بيتروفيتش ضدالنمسا ( Autricheا،20458/92، 27 مارس 1998 مذكرة إعلامية؛. كونستانتين ماركين ضد روسيا (, c. Russie[GC]، 30078/06، 22 مارس 2012، مذكرة إعلامية 150 كامتوكو و أسانكيك ضد روسيا ( [GC]، 60367/08 و961/11، 24 يناير 2017، مذكرة إعلامية 203)

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *